كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)
عب (¬1).
420/ 696 - "عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ حَدَّ عَلَى عَبْدٍ، وَلاَ عَلَى مُعَاهَدٍ".
عب (¬2).
420/ 697 - "عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لاَ يَرَى عَلَى عَبْدٍ حَدًّا إِلاَّ أَن تُحْصَنَ الَأمَةُ بِنِكَاحٍ، فَيَكُون عَلَيْهَا شَطْرُ الْعَذَابِ".
عب (¬3).
420/ 698 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ بِحُرٍّ".
عب (¬4).
420/ 699 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: قَبَّلْتُ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لِي، قَالَ: زَنَى فُوكَ، قَالَ: فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَتَتُوبُ وَلاَ تَعُودُ".
¬__________
(¬1) أورده عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 275 رقم 13142 كتاب (الطلاق) باب: الشغار والصداق، وهل ينكح الرجل أمته بغير مهر بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال ابن عباس: في الرجل يُنكح أمته غلامه بغير مهر، قال: "لا بأس بذلك" وفى نفس المصدر والصفحة رقم 13145 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: "أيُنكح الرجل أمته أو غلام عنده بغير مهر؟ .
قال: "لا، ثم سألته بعد ذلك حين قال: أمتى أنكحها غلامى بغير مهر قال: كان ابن عباس يقول ذلك".
وقد روى البيهقى في سننه كتاب (النكاح) باب: الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ج 7/ ص 127 بلفظ: عن عطاء، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "لا بأس بأن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر؟ قال: لا، ثم سألته بعد حين قال أمتى أنكحها غلامى بغير مهر، قال: كان ابن عباس يقول ذلك.
ولعل ما جاء في المتن خطأ من الناسخ والله أعلم.
(¬2) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج 7/ ص 397 رقم 13617 كتاب (الطلاق) باب: الرخصة في ذلك، بلفظه.
(¬3) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 397 رقم 13618 باب: الرخصة في ذلك (في زنى الأمة) بلفظه.
(¬4) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 397 رقم 13619 باب: الرخصة في ذلك (في زنى الأَمَة) عن ابن عباس ولفظه: "ليس على الأمة حدّ حتى تحصن".
والسنن الكبرى للبيهقى ج 8 ص 243 كتاب (الحدود) باب: ما جاء في حد المماليك، عن مجاهد قال: قال ابن عباس: ليس على الأمة حد حتى تحصن "ولم يذكر كلمة حر".