كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)
عب (¬1).
420/ 700 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالِ سَنَتَيْنِ، وَلاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ فِى الْحَوْلَيْنِ".
عب (¬2).
421/ 701 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاس: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأتَينِ فأَرْضَعَتْ الْوَاحدَةُ جَارِيَةً، وَأرْضَعَتِ الأُخْرَى غُلاَمًا هَلْ يَتَزَوجُّ الْغُلاَمُ الْجَارِيَةَ؟ فَقَالَ: لاَ؛ اللِّقَاحُ وَاحِدٌ لاَ تحِلُّ لَهُ".
عب (¬3).
420/ 702 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرى بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِى السَّلَفِ بَأسًا".
عب (¬4).
420/ 703 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرى بَأسًا إِذَا سَلَّفَ الرَّجُلُ في طَعَامٍ أَنْ يَأخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ، وَيَقُولُ: هُوَ الْمَعْرُوفُ".
¬__________
(¬1) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 418 رقم 13691 باب: زنا الفم عن ابن عباس، وزاد في آخر رواية المصنف "وتتوب ولا تعود" وبرقم 13693 ضمن حديث طويل من طريق ابن عيينة، عن ميمون بن مهران، في آخره عن ميمون بن مهران أنه قال لابن عباس: ما توبته؟ قال: ألا يعود.
(¬2) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 464، 465 رقم 13901 باب: لا رضاع بعد الفطام عن ابن عباس به الشق الأول رقم 13903 عن ابن عباس به الشق الثانى وكلاهما بلفظه وكلاهما عن عمرو بن دينار.
(¬3) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 473، 474 رقم 13942 باب: لبن الفحل عن ابن عباس بلفظه، وفى السنن الكبرى للبيهقى ج 7 ص 453 كتاب الرضاع باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة بلفظ: عن مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد، أن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلامًا، وأرضعت الأخرى جارية، فقيل: يتزوج الغلام الجارية فقال: لا؛ اللقاح واحد".
(¬4) أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج 8 ص 10 رقم 14090 عن ابن عباس بلفظه باب: الرهن والكفيل في السلف.