كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)
عب (¬1).
420/ 704 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَزّا أَيَأخُذُ مَكَانَهُ بَزّا؟ قَالَ: لاَ بَأسَ بِهِ".
عب (¬2).
420/ 705 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَسْلَفْتَ في طَعَامٍ فَحَلَّ الأَجَلُ، فَلَمْ تَجِدْ طَعَامًا فَخُذْ مِنْهُ عَرَضًا بِأَنْقَصَ وَلاَ تَرْبَحْ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ".
عب (¬3).
420/ 706 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ بَأسَ أَنْ يُبَاعَ اللَّحْمُ بِالشَّاةِ".
عب (¬4).
420/ 707 - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عِصْمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عُضْوًا مِنْ جَزُورٍ بِرِجْلٍ أَوَ عَنَاقٍ وَاشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ يُرْضِعَهَا أُمَّهَا حَتَّى تُفْطَمَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذَا لاَ يَصْلُحُ".
عب (¬5).
420/ 708 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَا صَاحِبَ الذَّنْبِ! لاَ تَأمَنْ سُوءَ عَاقِبَتِهِ، وَلا يَتْبَعُ الذَّنْبَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ إذَا عَمِلْتَهُ، فَإِنَّ قِلَّةَ حَيَائِكَ مِمَّنْ عَلَى الْيَمِينِ وَعَلى الشِّمَالِ،
¬__________
(¬1) أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج 8 ص 12، 13 رقم 14101 باب: السلف في شئ فيأخذ بعضه بلفظه.
(¬2) أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج 8 ص 16 رقم 14119 باب: السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار، بلفظه من طريق الثورى، عن عطاء بن أبى رباح قال: سمعته يحدث عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل باع بزّا يأخذ مكانه برّا؟ قال: لا بأس به.
(¬3) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج 8 ص 16 رقم 14120 باب: السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار؟ بلفظه.
(¬4) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج 8 ص 27 رقم 14164 باب: بيع الحى بالميت، بلفظه.
(¬5) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج 8 ص 28 رقم 14167 باب: بيع الحى بالميت عن ابن عباس مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.
الصفحة 58