كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)
وَأَنْتَ عَلَى الذَّنْبِ أَعْظَمُ مِنَ الَّذِي عَمِلْتَهُ، وَضَحِكُكَ وَأَنْتَ لاَ تَدْرِي مَا الله صَانِعٌ بِكَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ، وَفَرَحُكَ بِالذَّنْب إذَا ظَفِرْتَ بِهِ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ، وَخَوْفُكَ مِنَ الرِّيْحِ إِذَا حَرَّكَتْ سِتْرَ بَابِكَ وَأنْتَ عَلَى الذَّنْبِ لاَ يَضْطَرِب فُؤَادكُ مِنْ نَظَرِ اللهِ إلَيْكَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ إِذَا عَمِلْتَهُ".
كر (¬1).
420/ 709 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ الثَّمَرَة عَلَى رُءُوس النَّخْلِ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ" (*).
عب (¬2).
420/ 710 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ فِى ثِيَابٍ أَيَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا فَقَالَ: لاَ".
عب (¬3).
420/ 711 - "عَنِ ابْنِ أَبى مَلِيكَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَضْمنُ الْعَارِيَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ إذَا شَاءَ أَهْلُهَا".
¬__________
(¬1) أخرجه كنز العمال للمتقى الهندى ج 4 ص 261، 262 رقم 10432 كتاب التوبة من قسم الأفعال - فصل في فصلها وأحكامها بلفظه وعزوه.
(¬2) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج 8 ص 41 رقم 14220 باب: النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى عن ابن عباس بلفظه.
(*) (الصرم): القطع والجدُ. اه: مختار الصحيح.
(¬3) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج 8 ص 44 رقم 14234 باب: الرجل يشترى الشئ مما لا يكال ولا يوزن هل يبيعه قبل أن يقبضه، عن ابن عباس بلفظ: عن القاسم بن محمد قال: كنت عند ابن عباس فأتاه رجل أسلف في سبائب (*)، أيبيعها قبل أن يقبضها؟ فقال ابن عباس: لا، إنما تلك ورق بورق وذهب بذهب.
===
(*) السبائب: جمع سبيبة، وهى شقة من الثياب أى نوع كان، وقيل: هى من الكتان.