كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)
420/ 717 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا احْمَرَّ بَعْضُ النَّخْلِ أَجْزَأَهُ أَنْ يَبِيعَهُ".
عب (¬1).
420/ 718 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ، فَيَقُولُ: عَجِّلْ لِى وَأَضَعُ عَنْكَ، فَقَالَ: لاَ بَأسَ بِذَلِكَ، إِنَّمَا الرِّبَا أَخّرْنِى وَأَنَا أَزِيدُكَ، وَلَيْسَ عَجِّلْ لِى وَأَضَعُ لَكَ".
عب (¬2).
420/ 719 - "عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُوضَعُ لَهُ وَيُتَعجَّلُ مِنْهُ، فَلَم يَرَ به بَأسًا وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلاَّ بِالْعُروضِ".
عب (¬3).
420/ 720 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لاَ تَبْتَاعُوا اللِّبَنَ فِى ضُرُوع الْغَنَمِ، وَلاَ الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِهَا".
¬__________
(¬1) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج 8/ ص 65 رقم 14323 كتاب (البيوع) باب: بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها بلفظه.
(¬2) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج 8/ ص 72، 73 رقم 14362 كتاب (البيوع) باب: الرجل يضع من حقّه ويتعجلَّ، عن ابن عباس مع تفاوت يسير.
وفى السنن الكبرى للبيهقى ج 6/ ص 28 كتاب (البيوع) باب: من عجل له أدنى من حقه قبل محله فقبله ... . إلخ.
عن ابن عباس مع تفاوت في الألفاظ، وقال البيهقى: وقد روى فيه حديث سند في إسناده ضعف، وذكر حديث إخراج بنى النضير من المدينة ولهم ديون على أهلها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ضعوا وتعجلوا" أو قال "وتعاجلوا" رواه الواقدى في سيره عن ابن أخى الزهرى، عن الزهرى عن عروة بن الزبير.
(¬3) أخرجه المصنف لعبد الرزاق - ج 8 ص 429 رقم 15802 كتاب (البيوع) باب: لا يباع المكاتب إلاَّ بالعروض، والرجل يَطَأُ مكاتبته، والمكاِتبين يبتاع أحدهما صاحبه، بلفظه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى ج 10/ ص 335 كتاب (المكاتب) باب: الوضع بشرط التعجيل وما جاء في قطاعة المكاتب - عن ابن عباس مع تفاوت في الألفاظ قال الشيخ أبو الوليد: قال أصحابنا: معناه عجل لى ما شئت، وأعتقك عليه وأضع عنك كتابتك فلا بأس.