كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)
473/ 3 - "عَنْ عُقْبَة بن الْحَارِث قال: أُتِى بالنُّعَيْمانِ أوْ بابن النُّعيمان شَارِبًا فَأَمَرَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَنْ كَانَ في الْبَيت أَنْ يَضْرِبُوهُ، فَكُنْتُ أَنَا فِيمَن ضَرَبَهُ، فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجريدِ".
ابن جرير (¬1).
¬__________
= وفى مصنف ابن أبى شيبة ج 4 ص 196 كتاب (النكاح) في الرجل يتزوج المرأة فتجئ المرأة فتقول: قد أرضعتهما - بلفظ (حدثنى عبد الله بن أبى مليكة قال حدثنى عقبة بن الحارث قال: تزوجت ابنة أبى إهاب التيمى فلما كانت صبيحة ملكها جاءت مولاة لأهل مكة فقالت إنى أرضعتكما فركب عقبة إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - وهو بالمدينة فذكرت ذلك له، وقد سألت أهل الجارية فأنكروه فقال: كيف وقد قيل: ففارقها ونكحت غيره.
(¬1) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 377 - باب حد الخمر - حديث رقم 13539 بلفظ (عبد الرزاق عن معمر، عن عقبة بن عامر قال: أتى النبى - صلى الله عليه وسلم - برجل شرب خمر فأمر فضربوا بالأيدى وبجريد النخل فكنت فيهم).
وفى مسند أحمد ج 4 ص 7 حديث عقبة بن الحارث - رضي الله عنه - بلفظ (حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الصمد قال حدثنى أبى قال ثنا أيوب عن ابن أبى مليكة قال حدثنى عقبة بن الحارث قال أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنعيمان قد شرب الخمر فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من في البيت فضربوه بالأيدى والجريد والنعال. قال فكنت فيمن ضربه).
وفى الطبرانى في الكبير ص 354 ج 17 حديث رقم 978 بلفظ عن عقبة بن الحارث قال: أتى بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربا فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كان في البيت أن يضربوه فكنت فيمن ضربه فضربناه بالنعال والجريد، ومثله حديث 977 وأخرجه البخارى في الحديث رقم 2316، 6774، 6775.