كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)

483/ 15 - "عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: احْذِفُوا هَذِهِ الصَّلَاةَ قَبْلَ (وَسْوَسَةِ) الشَّيْطَانِ".
عب (¬1).
483/ 16 - "عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: لَا يَضْرِبُ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ ظَالِمًا إِلَّا قِيدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
عب (¬2)
483/ 17 - "عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: مَا حَرَّمَ الله شَيْئًا مِنَ الْحَرَائِر إِلَّا قَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الإِمَاءِ، إِلَّا أَنْ يَجْمَعَهُن رَجُلٌ يَقُولُ: يَزِيدُ عَلَى أرْبَعٍ في السَّرَارِى".
عب (¬3).
¬__________
= وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (معرفة الصحابة) ج 3 ص 140، 141 عن عمار بن ياسر مطولًا وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه الزيادة، إنما اتفقا على حديث أبى حازم عن سهل بن سعيد (قم أبا تراب) ووافقه الذهبى في التلخيص.
وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة في معرفة محمد بن خثيم بن يزيد المحاربى 2/ 96، 97 رقم 675.
(¬1) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب تخفيف الإمام ج 2 ص 367 رقم 3728 من رواية عمار بن ياسر بلفظه ... وما بين القوسين أثبتناه من مصنف عبد الرزاق، وقد كان في الأصل (وسوة).
(¬2) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (العقول) باب: ضرب النساء والخدم ج 9 ص 445 رقم 17954 من رواية عمار بن ياسر بلفظه.
(¬3) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (النكاح) باب: جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين ج 7 ص 195 رقم 12750 من رواية عمار بن ياسر بلفظه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين ... إلخ 7/ 163 بلفظ: عن عمار: أنه كره من الإماء وما كره من الحرائر إلا لعدد.
قال الشافعى: وهذا من قول عمار - إن شاء الله - في معنى القرآن، وبه نأخذ.

الصفحة 683