كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)
ش (¬1).
499/ 13 - "عَن عَمْرو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: نُهِيْنَا أَنْ نُكَلِّم النِّسَاءَ إِلَّا عِنْدَ أزْوَاجِهِنَّ".
وابن جرير (¬2).
499/ 14 - "عَنْ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: بَشِّرْ قَاتِلَ ابْنِ سُمَيَّةَ بِالنَّارِ، أَوْ قَاتِلُ ابْنِ سُمَيَّةَ فِي النَّارِ".
¬__________
(¬1) مصنف ابن أبى شيبة ج 14 ص 297 رقم 18410 كتاب (المغازى) باب: في أذى قريش للنبى - صلى الله عليه وسلم - وما لقى منهم الحديث بلفظه، إلا أنه قال: "وأشار بيده إلى حلقه" فكان "خلفه" وقال: "أنت منهم" مكان: "أنتم منهم".
(¬2) ويشهد له ما أخرجه الهيثمى في مجمع الزوائد 8/ 46 كتاب (الأدب) باب: الدخول على النساء بلفظ: نهانا أن ندخل على المغيبات" عن عمرو بن العاص.
وقال الهيثمى: قلت: رواه الترمذى ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا صالح لم يسمع من فاطمة وقد سمع من عمرو.
وأخرج الإمام أحمد في مسنده (بقيه حديث عمرو بن العاص) 4/ 203 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ذكوان يحدث عن مولى لعمرو بن العاص أنه أرسله إلى على يستأذنه على أسماء بنت عميس فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرا عن ذلك فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا أو نهى أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن".
وفى نفس المصدر ص 197 من حديث عمرو بن العاص بلفظ: ونهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستأذن على النساء إلا بإذن أزواجهن".
وأخرج الترمذى في سننه 4/ 192 رقم 2929 باب: (ما جاء في النهى عن الدخول على النساء إلا بإذن أزواجهن) بلفظ: حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا شعبة، عن الحكم، عن ذكوان، عن مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص أرسله إلى علىّ يستأذنه على أسماء ابنة عميس فأذن له، حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرو بن العاص عن ذلك، فقال: "إن النبى - صلى الله عليه وسلم - نهانا أو نهى أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن".
وفى الباب عن عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو وجابر وقال: هذا حديث حسن صحيح.