كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)

422/ 49 - "عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ وَهُوَ بِضَجْنَان (*). بَيْنَ مَكَّةَ والْمَدينَةِ فِى عَشَيَّةٍ ذَاتِ رِيحٍ وَبَرْدٍ، فَلَمَّا قَضَى النِّدَاءَ قَالَ لأَصْحَابِهِ: أَلاَ صَلُّوا فِى رِحَالِكُمْ، ثُمَّ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأمُرُ مُنَادِيه بِذَلِكَ فِى اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ والْمَطِيْرَةِ أَوْ ذَاتِ الرِّيحِ إِذَا فَرَغَ مِنْ أَذَانِهِ قَال: ألاَ صَلُّوا فِى الرِّحَالِ مَرَّتَيْنِ".
عب (¬1).
422/ 50 - "كُنَّا نُصَلِّى الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ عَنْ ظِلِّ الرَّجُلِ ذِرَاعًا أوْ ذِرَاعَيْنِ".
عب (¬2).
422/ 51 - "أعْتَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَنَادَاهُ عُمَرُ فَقَالَ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: مَا يَنْتَظِرُ هَذِهِ الصَّلاَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ قَالَ الزُّهْرِىُّ: وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّى يَوْمَئذٍ إِلاَّ مَنْ بِالْمَدِينَةِ".
¬__________
= وأخرجه أبو داود في سننه ج 1 ص 145 رقم 538 كتاب (الصلاة) باب: في التثويب إلا أنه قال في الظهر أو العصر بدلا من قوله (في العشاء).
وأخرجه الترمذى في سننه ج 1 ص 381، 382 كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في التثويب في الفجر بلفظ مقارب، وسكت عنه الترمذى.
(*) ضَجْنَان: بفتح الضّاد المعجمة وسكون الجيم بعدها نونان بينهما ألف هو موضع جبل بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا راجع النهاية في غربب الحديث والأثر ج 3 ص 74، ومصنف عبد الرزاق ج 1 ص 493 رقم 1901.
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 1 ص 493، 494 رقم 1901 كتاب (أبواب الأذان) باب: الأذان في السفر والصلاة في الرجال.
وأخرجه صحيح البخارى ج 1 ص 117 في كتاب (الأذان) باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وقول المؤذن الصلاة دنى الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة بلفظ مقارب، وأخرجه صحيح مسلم ج 1 ص 484 أرقام 22، 23، 24 كتاب (صلاة المسافرين) باب: الصلاة في الرجال في المطر.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق ج 1 ص 543 رقم 2053 كتاب (الصلاة) باب: وقت الظهر مطولا، والتصويب من المصَنَّف.

الصفحة 79