كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)

عب (¬1).
422/ 64 - "قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُول اللهِ! تُصِيبُنِى الْجَنَابَةُ منَ اللَّيْلِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأ، ثُمَّ ارْقُدْ".
ط (¬2).
422/ 65 - "أَنَّ عُمَر رَأَى حُلَّةَ عَطَارِد التَّمِيمِىِّ مِنْ حَرِير سبراء تُبَاعُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! اشْتَرِ هَذِهِ الْحُلَّةَ فَالْبِسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوفُودِ إذَا جَاؤُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّما يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِى الآخِرَةِ، ثُمَّ أَتَى رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بحُلَلٍ منْهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بحُلَّة، فَأَتَاهُ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرْسَلْتَ إِلَىَّ الْيَوْمَ بِحُلَّةٍ وَقَدْ قُلْتَ فِى حُلَّةِ عطَارد مَاَ قُلْتَ: فَقَالَ: تَسْتَنْفِقُهَا أَوْ تَكْسُوهَا نِسَاءَكَ".
ط (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه صحيح البخارى، ج 3 ص 280 ط مكتبة زهران في كتاب (الطلاق) باب: قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، وفى صحيح مسلم ج 2 ص 1131، 1132 رقم 5 عن ابن عمر بلفظه.
وفى سنن أبى داود ج 2 ص 285، 286 رقم 2257 كتاب (الطلاق) باب: في اللعان بلفظه، وسنن النسائى ج 6 ص 177 كتاب (الطلاق) باب: اجتماع المتلاعنين بلفظه، وفى مسند الإمام أحمد ج 2 ص 11، وفى مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 119 رقم 12455 كتاب (أبواب اللعان) باب التفريق بين المتلاعنين ولمن الصداق بلفظه.
(¬2) أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده ج 8 ص 256 رقم 1878 من طريق ابن عمر.
(¬3) أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده ج 1 ص 5 بلفظه، وأخرجه البخارى في صحيحه، ج 2 ص 3، 4 طبعة الشعب كتاب (الجمعة) باب: يلبس أحسن ما يجد، وذكره في مواضع أخرى في كتاب البيوع، والأدب، وأخرجه مسلم في صحيحه ج 3 ص 1638، 1640 رقم 6، 7، 8، 9 كتاب (اللباس) باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجال، ما لم يزد على أربع أصابع بلفظه.

الصفحة 84