كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)
422/ 98 - "عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّساءِ وَحْدَهُنَّ إِلاَّ عَلَى مَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إلاَّ هُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ النِّسَاء وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنْ حَمْلِهِنَّ وَحَيْضِهِنَّ".
عب (¬1).
422/ 99 - "عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: سُئِل النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مَا الَّذِى يَجُوزُ فِى الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ: رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ".
عب، ش، وفيه ابن السلمانى ضعيف (¬2).
422/ 100 - "عَنِ ابن أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ ابن صهيب مَوْلَى ابن جَدْعَان: ادعوا
¬__________
= (حدثنى يحيى عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن رجلًا ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا بايعت فقل: لا خلابة) قال: فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة.
وفى مسند أبى داود الطيالسى - ج 8 ص 256 حديث رقم 1881 بلفظه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
وفى مسند أحمد ج 2 ص 72 بلفظه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
وفى صحيح مسلم ج 3 ص 1165 - كتاب البيوع - 12 باب: من يخدع في البيع بلفظه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - رقم 48 - 1532. وفى فتح البارى ج 4 ص 337 كتاب البيوع 48 - باب: ما يكره من الخداع في البيع - رقم 2117 بلفظه عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.
وفى سنن أبى داود ج 3 ص 767 كتاب (البيوع والإجارات) - رقم 3500 - 68 - باب: في الرجل يقول: لا خلابة - بلفظه عن عبد الله بن دينار، عن عمر - رضي الله عنهما -.
وفى سنن النسائى ج 7 ص 252 - الخديعة في البيع - بلفظه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
وفى مصنف عبد الرزاق ج 8 ص 313 باب: الخلابة والمواربة - رقم 15337 بلفظه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
(¬1) وفى مصنف عبد الرزاق ج 8 ص 333 رقم 15425 باب: شهادة المرأة في الرضاع والنفاس بلفظ (أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو بكر، عن أبى سبرة، عن موسى بن عقبة، عن القعقاع بن حكيم، عن ابن عمر قال: لا تجوز شهادة النساء إلا على ما لا يطلع عليه إلاَّ هن من عورات النساء، وما يشبه ذلك من حملهن وحيضتهن).
(¬2) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 8 ص 335، 336 باب: شهادة المرأة في الرضاع والنفاس - رقم 15437 بلفظ: (أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا شيخ من أهل نجران قال: سمعت ابن البَيْلَمَانى يحدث عن أبيه، عن ابن عمر قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما الذى يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال: رجل وامرأة) وفى ج 7 =