كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)
بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرَوَان: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: ابن عُمَرَ، فَدَعَاهُ فَشَهِدَ لأعطَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَة، فَقَضَى مَرَوَان بِشَهَادَتهِ لَهُمْ".
عب (¬1).
422/ 101 - "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ".
عب (¬2).
422/ 102 - "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَة أَنْ يناوله الْعَدُوُّ".
ش (¬3).
422/ 103 - "نَهَانَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: إِنَّهُ لاَ يُقَدِّمُ شَيْئًا وَإنَّمَا يُسْتَخْرجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ".
¬__________
= ص 484 - باب: شهادة امرأة على الرضاع - رقم 13982 بلفظه إلا أنه ذكر في آخر الحديث (رجل أو امرأة).
وفى مصنف ابن أبى شيبة ج 4 ص 195، 196 في الرجل يتزوج المرأة فتجئ المرأة فتقول: قد أرضعتها - بلفظه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(¬1) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 8 ص 337 باب: شهادة المرأة في الرضاع والنفاس - رقم 15441 بلفظ (قال: وأخبرنى ابن أبى مليكة قال: إن صهيبا مولى ابن جدعان ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكم على ذلك؟ قال: ابن عمر فدعاه فشهد لأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صهبيا بيتين وحجرة فقضى مروان بشهادته لهم).
(¬2) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 9 ص 3 باب: بيع الولاء وهبته - رقم 16138 بلفظ: (حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى قال: قرأنا على عبد الرزاق، عن الثورى، عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول ... الحديث).
(¬3) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة ج 14 كتاب الرد على أبى حنيفة ص 152 رقم 17913 بلفظه.
وفى مسند أبى داود الطيالسى الجزء الثامن ص 253 بلفظ (حدثنا أبو داود قال: حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسافر بالقرآن مخافة أن يناله العدو) رقم 1855.
وفى سنن ابن ماجه ج 2 ص 991 رقم 2879، 2880 كتاب (الجهاد) باب: النهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو - بلفظه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. =