كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 21)

عب (¬1).
422/ 104 - "عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: لَيْسَ لِلنَّذْرِ إِلاَّ الْوَفَاءُ بِهِ".
عب (¬2).
422/ 105 - "عَنْ عَطَاء أَنَّ رجُلًا جَاءَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: نَذَرْتُ لأَمْشِيَنَّ إِلَى مَكَّةَ فَلَمْ أَسْتَطِعْ، قَالَ: فَامْشِ مَا استَطَعْتَ وَارْكَبْ حَتَّى إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ فَامْشِ حَتَّى تَدْخلَ وَاذْبَحْ أوْ تَصَدَّقْ".
عب (¬3).
422/ 106 - "عَنْ عَطَاء أَنَّ رجُلًا جَاءَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: نَذَرْتُ لأَنْحَرَنَّ نَفْسِى، قَالَ: أَوْفِ مَا نَذَرْتَ، قَالَ: فَأَقْتُلُ نَفْسِى؟ قَالَ: إِذَنْ تَدْخُل النَّارَ، قَالَ: أَلْبَسْتَ عَلَىَّ، قَالَ: أَنْتَ أَلْبَسْتَ عَلَى نَفْسِكَ فَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُكْبِشَ".
عب (¬4).
422/ 107 - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كانَ عُمَرُ يَحْلِفُ: وَأَبِى، فَنَهَاهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: مَن حلَفَ بِشَىْءٍ مِنْ دُونِ الله فَقَدْ أَشْرَكَ، أَوْ قَالَ: ألا هُوَ شِرْكٌ".
¬__________
= وفى الموطأ 1، 2 ص 446 كتاب (الجهاد) باب: النهى عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو - بلفظ (حدثنى يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) قال مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو.
(¬1) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 8 ص 443 - باب: لا نذر في معصية الله - كتاب (الأيمان والنذور) رقم 15846 بلفظه، عن الثورى، عن منصور، عن عبد الله بن مرة، عن ابن عمر قال: نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النذر وقال: "إنه لا يقدم شيئًا، وإنما يستخرج به من الشحيح".
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج 8 ص 439 كتاب (الأيمان والنذور) باب: لا نذر في معصية الله - رقم 15827 بلفظ: (أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس للنذر إلا الوفاء به).
(¬3) الأثر في المصنف لعبد الرزاق ج 8 ص 448، 449 باب: من نذر مشيا ثم عجز، رقم 15863 بلفظه.
(¬4) الأثر في المصنف لعبد الرزاق ج 8 ص 462 باب: من نذر لَيَنْحَرَنَّ نفسه، رقم 15912 مع اختلاف في جملة فجاء ابن عباس فأمره أن يكبش، وفى المصنف فأمره بذبح كبش.
ومعنى (أن يكبش) أى: يذبح كبشا.

الصفحة 98