كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

الحامل ترى الدم
قال حرب: سألت أحمد، قلت: الحامل ترى الدم على حملها؟ قال: ليس بشيء. قلت: إن رأته في أيام حيضها وغير أيام حيضها، إذا كانت حاملًا فهو واحد؟ قال: نعم.
قال حرب: وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: لا يكون حيض على حمل، ولو كان كذلك ما عرفت العدة، ولا الحمل، ولا الحيض، وأنكر ذلك.
قال حرب: وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: أهل المدينة يقولون: الحامل تحيض. قال أحمد: لا يكون حيض على حمل.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1184 - 1186)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أبنا جرير، عن ليث، عن الشعبي قال: إذا رأت الحامل دمًا عبيطًا اغتسلت وصلت، وإن كان ثربة توضأت وصلت.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1188)

قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: قد مضت السنة من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه من بعده في الحائض أنها تدع الصلاة في أيام حيضتها. وإجماع أهل العلم كلهم على ذلك. واختلف أهل العلم في الحامل ترى الدم عبيطًا أو صفرة: فمنهم من رأى لها ترك الصلاة، إذا كانت تحيض وهي تصلي، كما كانت تحيض قبل ذلك وتطهر لوقت الطهر وهم أهل المدينة ومنهم من رأى أن تصلي استمر لها الدم، أو لم يستمر. وقال: لا يكون حيض مع حبل، ولم يثبت في ذلك سنة من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تفصل بينهم. واختلف عن عائشة وهي من أعلم النساء بذلك، وأصح الروايات عنها أن الحبلى إذا رأت الدم، فإنها تكف عن الصلاة، فإذا كانت تحيض لإبّان حيضها قبل الحبل وتطهر لوقتها، كما كانت تطهر قبل ذلك، فإن ذلك حيض تدع الصلاة، وهذا أشبه شيء بالسنة الماضية التي صحت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في المستحاضة أنها تدع الصلاة (. . .) (¬1) أيام أقرائها، مع أن عدة من أهل العلم -
¬__________
(¬1) بياض بالأصل.

الصفحة 100