كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)
مالك بن أنس وذويه- كانوا على ذلك، وأخذ به عبد الرحمن بن مهدي، وقال: إذا كان ذلك، يكون كما وصفنا من إبان حيضها وطهرها، كما كانت تحيض وتطهر قبل حبلها، فهو حيض لا شك فيه، مع ما قالت عائشة: الحبلي تحيض. وفي قول عمر حيث قال: هذِه امرأة تهريق الدماء وهي حبلى، فحسر ولدها في بطنها، ولا له حيث سمى ما رأت في حبلها دمًا.
قال حرب: قال أبو يعقوب: فإن كان ما رأت الحامل، لينس كدم الحيضة، ولا يكون حيضها لذلك الوقت الذي يجيء قبل ذلك، تراه ثم ينقطع أو تراه أيامًا ثم ينقطع أيامًا يختلف ذلك عليها، فالاحتياط لها أن تغتسل، ثم تصلي وتصوم.
قال حرب: قال إسحاق: وأخبرني أبو مالك، عن حماد بن سلمة، عن بكر بن عبد اللَّه المزني قال: امرأتي تحيض وهي حبلى.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1190 - 1192)
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا أبو أسامة، عن ابن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن عطاء، عن عائشة في المرأة الحامل ترى الدم؛ قالت: لا تدع الصلاة.
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا سفيان، عن جامع بن أبي راشد، عن عطاء قال: تصلي الحامل إذا رأت الدم، ولا تدع الصلاة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1196 - 1197)
الصفحة 101
520