كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

كتاب الصلاة
باب وجوب الصلاة
حكم تارك الصلاة، ومن ترك الصلاة حتى خرج وقتها
قال حرب: قلت لأحمد: رجل تهاون في صغره بالصلوات؟ قال: يعيدها.
قيل: فالصلوات التي صلاها بعد ذلك؟ قال: إن كان يصلي وهو ذاكر لما ترك؛ فإنه يعيدها.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1840)

قال حرب: وسألت إسحاق قلت: رجل ترك صلاة واحدة متعمدًا فلم يعدها إلى سنة وهو ذاكر لها ثم تاب؟ قال: يعيد صلاة السنة كلها.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1841)

قال حرب: وسئل إسحاق مرة أخرى عن رجل ترك الصلاة ثماني سنين ثم تاب؛ قال: يصلي الأول فالأول، ولا يعيد الوتر ولا التطوع ولا الركعتين قبل صلاة الغداة يعيد المكتوبات.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1842)

قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: رجل نسي صلاة فذكرها بعد أيام فلم يصليها ثم نسيها فذكرها بعد سنة؟ قال: يصلي تلك الصلاة وحدها.
قلت: ولا تجعل هذا كتارك الصلاة متعمدًا حين ذكرها فلم يصليها؟ قال: لا؛ لأنه نسيها ثم ذكر حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها".
"مسائل حرب/ مخطوط" (1843)

قال حرب: قيل لأحمد: رجل قال: لا أصلي؟ فكأنه ذهب إلى أنه يستتاب، وقال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1848)

قال حرب: وحدثنا إسحاق قال: ثنا بقية بن الوليد، عن زياد بن أبي حميد، عن مكحول فيمن يقول: الصلاة من عند اللَّه ولا أصليها، والزكاة من عند اللَّه ولا أؤديها قال: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1849)

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: قال ابن المبارك ووكيع في ترك الصلاة عمدًا فأحدهما يقول: هو أن يترك الظهر إلى وقت العصر متعمدًا، وقال الآخر: هو

الصفحة 102