كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

أن يترك الظهر إلى المغرب، والمغرب إلى الفجر.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1850)

من ضم السنة إلى الفريضة عن جهل، هل تجزئ عن الفريضة؟
قال حرب: وسمعت امرأة سألت إسحاق، فقالت: صليت الغداة منذ خمسين سنة أربع ركعات، لم أعرف ركعتي السنة من ركعتي الفريضة، والظهر ثماني ركعات لم أعرف الفريضة من التطوع؟
فقال لها: أعلمت أن عليك فرضأ؟ قالت: نعم، قد علمت أن على صلاة الغداة ركعتين فرض من اللَّه والظهر أربع ركعات. فرأى أبو يعقوب أن ذلك مُجزيء عنها، ولا إعادة عليها في ذلك، وقال لها: إذا قمت إلى صلاة الغداة فابتدئ بركعتي السنة، فإن فاتك فلا شيء عليك ولا قضاء.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1855)

باب الأذان والإقامة
فصل مشروعية الأذان وحكمه
حكم الأذان
قال حرب: سئل أحمد عن الأذان في السفر؛ قال: نعم.
قيل: حديث مالك بن الحويرث، قال: قال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولصاحب لي: "إذا سافرتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما".
قال: نعم. وقال أحمد في تفسير أكبركما: إنهما كانا في القراءة متقاربين.
"مسائل حرب/ مخطوط" (874)

قال حرب: قيل لأحمد مرة أخرى: فإن نسي الأذان والإقامة في السفر وصلى؟ قال: يجزيه.
قلت: فإن كان في الحضر؟ قال: قد صلى عبد اللَّه لعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة، وما أحسن الإقامة والأذان.

الصفحة 103

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text