كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)
أن يترك الظهر إلى المغرب، والمغرب إلى الفجر.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1850)
من ضم السنة إلى الفريضة عن جهل، هل تجزئ عن الفريضة؟
قال حرب: وسمعت امرأة سألت إسحاق، فقالت: صليت الغداة منذ خمسين سنة أربع ركعات، لم أعرف ركعتي السنة من ركعتي الفريضة، والظهر ثماني ركعات لم أعرف الفريضة من التطوع؟
فقال لها: أعلمت أن عليك فرضأ؟ قالت: نعم، قد علمت أن على صلاة الغداة ركعتين فرض من اللَّه والظهر أربع ركعات. فرأى أبو يعقوب أن ذلك مُجزيء عنها، ولا إعادة عليها في ذلك، وقال لها: إذا قمت إلى صلاة الغداة فابتدئ بركعتي السنة، فإن فاتك فلا شيء عليك ولا قضاء.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1855)
باب الأذان والإقامة
فصل مشروعية الأذان وحكمه
حكم الأذان
قال حرب: سئل أحمد عن الأذان في السفر؛ قال: نعم.
قيل: حديث مالك بن الحويرث، قال: قال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولصاحب لي: "إذا سافرتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما".
قال: نعم. وقال أحمد في تفسير أكبركما: إنهما كانا في القراءة متقاربين.
"مسائل حرب/ مخطوط" (874)
قال حرب: قيل لأحمد مرة أخرى: فإن نسي الأذان والإقامة في السفر وصلى؟ قال: يجزيه.
قلت: فإن كان في الحضر؟ قال: قد صلى عبد اللَّه لعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة، وما أحسن الإقامة والأذان.
الصفحة 103
520