كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: تجزيك الإقامة في السفر إلا صلاة الفجر، فإنه يؤذن، ويصلي الركعتين، ثم يقيم فيصلي الفجر، وإن نسيت فصليت بغير أذان ولا إقامة، أجزأتك صلاتك إن شاء اللَّه.
"مسائل حرب/ مخ" (876 - 877)
تكرار الأذان في المسجد الواحد عند تعدد الجماعات
قال حرب: قيل لأحمد بن حنبل: قوم دخلوا المسجد وقد صلوا، أيؤذنون ويقيمون؟ قال: إن كانوا في مصر أقاموا إن شاؤوا، والامر عنده واسع.
"مسائل حرب/ مخطوط" (857)
الأذان للفوائت
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: رجل فاتته صلوات فقضاها، أيؤذن ويقيم مرة واحدة، أو يصليها كلها؟ فسهل في ذلك جدًا، ورآه حسنًا.
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إن أنت نسيت صلاة يوم وليلة، أو دون ذلك، فأقمت لكل صلاة، فهو أحب إلينا، وإن كان إمام فاته ذلك، أذن المؤذن، ثم أقام، ثم صلى بأصحابه ما فاته، كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الخندق.
"مسائل حرب/ مخطوط" (936 - 937)
من يجمع بين الصلاتين، أيجزئه أذان وإقامة؟
قال حرب: سألت إسحاق، قلت: رجل يجمع بين الصلاتين أيجزئه أذان وإقامة؟ قال: أذان وإقامة واحدة للصلاتين جميعًا.
"مسائل حرب/ مخطوط" (942)
فصل صفة الأذان والإقامة
صيغة الأذان والإقامة
قال حرب: سمعت أحمد يقول: الإقامة مرة مرة، ويجزي مرتين مرتين.
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: الذي نختار في الإقامة واحدة؛ لأنه أصح في السنة، ومثنى مثنى جائز.
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إن كان رجل يقيم بهم مثنى مثنى لم يزل
الصفحة 104
520