كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)
على ذلك بيننا وهو ممن عقل العلم فثبت عليه، لم أعبه، وإن كان في غير الحد الذي وضعنا فرجع إلى أن يقيم مرة مرة، فهو أحب إلينا، وأما الذي يعلم الأذان، فإنما يعلم مثنى مثنى، والإقامة مرة مرة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (840 - 842)
قال حرب: سألت إسحاق عن الترجيع في الأذان؛ فقال: سنة.
قلت: فإن رجع في الأذان رويدًا بقدر ما يسمع أذنيه؟ قال: أرجو أن يجوز، هو حسن.
قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: مضت السنة في الأذان على أوجه كلها مختلفة، لا يدفع أحدها الآخر، فإجماع أهل العلم أن الأذان مثنى، وإن أذن فأعاد في الأذان حتى يفرغ من قوله: أشهد أن محمدًا رسول اللَّه كفعل أبي محذورة؛ فحسن.
"مسائل حرب/ مخطوط" (917 - 918)
قال حرب: قلت لإسحاق: رجل دخل المسجد وقد صلوا، فأراد أن يصلي لنفسه فأقام الصلاة، أيفرد الإقامة أو يثني؟ قال: يثني الإقامة، وإن أقام مرة مرة يجزيه، يعني: إذا لم يؤذن.
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا معتمر، عن أبيه، عن شعيب، عن أبي العالية قال: إذا جعلتها إقامة فثنها.
"مسائل حرب/ مخطوط" (920 - 921)
التثويب في الأذان
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: فإن أذن، وقد أسفر يثوب؟ قال: نعم، يثوب، لا يدع التثويب في الفجر.
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: بلغنا عن أبي محذورة وبلال في أذان الفجر إذا قالا: حي على الفلاح قالا: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (889 - 895)
التطريب في الأذان
قال حرب: قلت لإسحاق: الرجل يطرب في أذانه؟ قال: التسميع أحب إليّ. قال: وإن كان يؤذن بأجر، فإني أكرهه -يعني: التطريب- وإن كان بغير أجر، وكان
الصفحة 105
520