كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)
كفًا صارت فيه فأرة فماتت: رَمَى بالفارة وتوضأ؟ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الماء لا ينجسه شيء".
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول مرة أخرى: أما الذي نعتمد عليه أن الماء إذا كان قدر القلتين وهما نحو ستة قرب؛ لأن القلة نحو الخابية العظيمة وهو نحو من أربعين دلوًا بالدلاء الصغار، فحينئذٍ لا يحمل النجاسة ولا يفسده ما امتزج به من الأقذار إلا أن يغيِّر ذلك طعمه أو ريحه.
قال: وقال النضر: القلتين الخابيتين العظيمتين.
"مسائل حرب/ مخطوط" (6 - 10)
قال حرب: سألت أحمد عن الحياض التي في طريق مكة يغتسل فيها الناس ويلقى فيها القذر؛ قال: هذِه الحياض المحدثة وماؤها كثير، ولم ير بذلك بأسًا.
"مسائل حرب/ مخطوط" (16)
قال حرب: وسمعت رجلًا سأل أحمد رحمه اللَّه قال: فإنا توضأنا في طريق البادية من بئر فإذا فيه دجاجة ميتة، قال: كم الماء؟ قال: كثير؛ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
قال حرب: وسألت إسحاق عن بئر فيها ماء كثير فوقعت فيها فأرة فماتت وتفسخت وتغير طعم الماء وريحه، قال: لا تتوضأ به، وكذلك الماء.
قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى عن بئر انصب فيها خمر، وفيها من الماء أكثر من قلتين؛ قال: إن صار فيها من غير تعمد إذا احتمله ولم يتغير، فلا بأس.
"مسائل حرب/ مخطوط" (18 - 20)
قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن الشيء يسقط في البئر فيغير طعم الماء؛ قال: تعاد الصلوات، ولا يؤكل الطعام الذي يعجن بذلك الماء.
قال حرب: وسألت إسحاق قلت: بئر فيه ماء قليل أقل من قلتين سقطت فيها فأرة فماتت؛ قال: ما كان دون القلتين فإنها تحمل النجاسة.
قلت: تعاد الصلوات وتغسل الثياب؟ قال: نعم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (23 - 24)
الصفحة 11
520