كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)
الأبعدين ذلك كي يعلموا كعلم من قرب من المسجد والإمام يصير بهم على السواء، فصارت سنة؛ لأن على الخلفاء النظر في مثل ذلك للناس.
"مسائل حرب/ مخطوط" (893 - 894)
حكم الأذان قبل دخول الوقت
قال حرب: سئل أحمد بن حنبل عن الأذان بالليل؛ فكأنه لم ير به بأسًا، وقال: أهل الحجاز يقولون: هو السنة يعني: أذان الفجر.
قال حرب: وسمعت أحمد مرة أخرى وسئل عن الرجل يؤذن الفجر بليل؛ قال: لا بأس.
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: لا يؤذن للصلوات كلها إلا بعد حلول وقتها إلا الفجر، فإنه سنة أذانه بليل.
قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا شعيب بن حرب قال: قال مالك بن أنس: لم يزل الأذان عندنا بليل.
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن بلالًا يؤذن بليل؛ ليوقظ نائمكم، وبرجع قائمكم".
"مسائل حرب/ مخطوط" (861 - 865)
قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يؤذن أحد في شهر رمضان حتى يطلع الفجر.
قال أبو محمد حرب: رأيتهم بمكة يؤذنون السنة جميعًا يؤذنون الفجر بليل إلا في شهر رمضان، فإنهم لا يؤذنون الفجر في شهر رمضان حتى يطلع الفجر.
"مسائل حرب/ مخطوط" (876 - 868)
من أذن فهو يقيم
قال حرب: سئل أحمد بن حنبل عن الرجل يؤذن، ثم يذهب، أيقيم غيره؟ فذكر عن أبي محذورة أنه جاء، وقد أذن رجل فأذن أبو محذورة وأقام، وذكر حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أذن فهو يقيم" ولم يقل على واحد منهما، إلا أنه كأنه
الصفحة 112
520