كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

ذهب إلى الأذان والإقامة.
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: لا يقيم إلا من أذن.
قال حرب: وقال إسحاق مرة أخرى: كان يقال: من أذن فهو يقيم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (883 - 885)

وقت قيام الناس للصلاة
قال حرب: ورأيت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل ينهض إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة المرة الأولى.
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا كان الإمام في المسجد فأخذ المؤذن في الإقامة، قام القوم إذا قال: قد قامت الصلاة، وسووا الصفوف يمنة ويسرة حتى يصير الصف كالقدْح في الاستواء، ثم يتقدم فيكبر للصلاة بعد فراغ المؤذن، وليس لأحد من الأئمة أن يكبر قبل أن يفرغ المؤذن من الإقامة كلها، كذلك سن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأخذ بذلك بعده عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (827 - 828)

قال حرب: وسمعت أبا يعقوب يقول: إذا أقام المؤذن الصلاة، ولم يجيء الإمام، فلينتظره القوم قعودًا، وقد كانوا يستحبون أن ينتظروا الإمام قدر ما ينزل المؤذن.
قال حرب: قال إسحاق: فقد أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: أقيمت الصلاة ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نجيّ لرجل فما قام إلى الصلاة حتى نعس بعض القوم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (932 - 933)

الصفحة 113