كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

باب ما جاء في شروط الصلاة
الشرط الأول: الطهارة من الحدث والنجس
طهارة الثوب والبدن، والعمل إذا صلى وعلم أثناء صلاته أو بعدها بنجاسة في ثوبه أو على بدنه
قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى عن الدم إذا كان في الثوب فصلى فيه ناسيًا؛ قال: ليس عليه إعادة ما مضى ويغسله لما استقبل، وإن كان قدر الدرهم أو أقل؛ لأنه أمر بنظافة الثياب.
وأسماء حين سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت قطرة من دم الحيض تصيب ثيابي؛ قال: "حتيه ثم اقرصيه ثم رشيه بالماء".
قال حرب: قلت لإسحاق: أتجعل الدم كله واحدًا دم الحيض وغيره؟ قال: نعم، هو كله عندي واحد.
"مسائل حرب/ مخطوط" (217 - 218)

قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى عن الرجل صلى وفي ثوبه من الدم قدر أربع أصابع؛ أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد، ولكن يغسله لما يستأنف.
قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: رجل هو إمام قوم يصلي بهم فرأى من خلفه على ثوب الإمام دمًا قدر أربع أصابع وليس يراه الإمام بنفسه؟ قال: يشيرون إليه بالإيماء.
قلت: فإن لم يفعلوا وصلوا؟ قال: أجزأت عنهم وعن الإمام.
"مسائل حرب/ مخطوط" (222 - 223)

قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل: فإن كان بولًا؟ قال: أما البول والغائط، فإنه يعيد من قليله وكثيره.
"مسائل حرب/ مخطوط" (233)

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: يعيد الصلاة من البول والغائط من قليله وكثيره.
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: يعيد الصلاة في البول والغائط، أن يعيد من قليله وكثيره، وإن كان بقدر رأس إبرة وبقدر رأس ذباب، وأما غير ذلك من

الصفحة 114