كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

الأقذار، فلا يعيد.
قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: البول والغائط يعيد من قليله وكثيره، والدم والخمر وغير ذلك، لا يعيد.
قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: وسائر الأقذار قليلًا كان أو كثيرًا ما خلا الغائط والبول فصلى في الثوب الذي أصابه ولا يعلم، فلا إعادة عليه، مضى الوقت أو هو في الوقت.
"مسائل حرب/ مخطوط" (235 - 238)

قال حرب: قلت لأحمد: تعاد الصلاة من خرو الدجاج إذا كان في الثوب؟ قال: نعم، إذا كان يأكل القذر.
قلت: فإن كان في قفص لا يأكل القذر؟ قال: هو أسهل.
قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن سلح الدجاج؛ فقال: اختلف فيه الناس.
"مسائل حرب/ مخطوط" (290 - 291)

قال حرب: وسئل إسحاق عن رجل صلى وفي ثوبه قطرة من خمر؛ قال: صلاته جائزة.
قال حرب: قلت لإسحاق: رجل شرب دواء المشي (¬1) فوضع على رأسه لخلخة (¬2)؟ قال: إنما كره أن يخلّق الرجل جسده، فأما الشيء اليسير يضعه على بطنه ورأسه، فلا بأس.
قلت: فإنه يعالج بالمسكر؟ ! قال: كل شيء يعالج بالمسكر. . (¬3).
قال حرب: قلت لإسحاق مرة: فالمسكر يصير على الثوب؟ قال: يعيد الصلاة؛ لأن حكمه عندي كحكم الخمر.
قال حرب: وسألته عن النضوح تتخذ من زبيب فتترك حتى يغلي ثم تجعل فيه؛
¬__________
(¬1) هو الدواء؛ وسُمي كذلك لأنه يحمل شاربه على المشي والتردد إلى الخلاء.
(¬2) اللخلخة: طيب معروف، وقد لخلخه: إذا تطيب به.
(¬3) بياض بقدر كلمة أو كلمتين.

الصفحة 115