كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)
قال: تعيد الصلاة إذا جعلت في رأسها من ذلك، أو أصابك من ذلك شيء.
قيل: فإن جعل وهو حلو ثم غلا فيه؟ قال: هذا قد خرج من حد الشراب.
قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا عبد اللَّه بن إدريس قال: أخبرني حريش قال: رأى طلحة المسجد قد نضح بالنضوح؛ فقال: من نضح الخمر في مسجدنا؟
قال حرب: حدثنا أحمد قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ثنا أبان العطار، قال: ثنا كثير بن شنطير، قال: سمعت الحسن يقول: إذا أصابَ ثوبك نبيذ الجر فاغسله.
قال حرب: قلت لاسحاق: فإن صلي وعلى ثوبه شيء من خلوق وليس فيه مسكر؟ ! قال: لا بأس به، إذا لم يكن فيه مسكر.
قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى قلت رجل صلي وفي جسده خلوق؟ قال: ينبغي له أن يغسله؛ لما نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتزعفر الرجل، فأما إذا صلي فصلاته جائزة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (309 - 316)
قال حرب: سئل أحمد رحمه اللَّه عن الصلاة في ثوب اليهودي والنصراني؛ قال: لا يصلي في شيء من ثيابه التي تلي جسده القميص والسراويل وغير ذلك.
قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: قوم عندنا مشركون -يقال لهم: الخبيصيِّين- يأكلون الميتة، ويشربون الخمر، ولا يغتسلون من جنابة، وهم ينجسون الثياب؛ فما تقول في لبس هذِه الثياب من قبل أن تغسل والصلاة فيها؟ قال: لا بأس؟ يروى عن الحسن قال: لا بأس بالصلاة في الثياب التي ينسجها المجوسي. يعني: من قبل أن تغسل.
"مسائل حرب/ مخطوط" (348 - 349)
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل عن الصلاة في جلود السباع؛ قال: أكرهه.
قلت: فلبسته من غير أن يصلي فيه؟ قال: هو أسهل، وقد روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يفترش جلود السباع.
قلت: فالسمّور والسنجاب أسبع هو؟ قال: لا أدري، هذا يكون في بلاد الترك.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2118)
الصفحة 116
520