كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

قال حرب: سئل أحمد -وأنا أسمع- عن الماء إذا تغير طعمه وريحه؛ [قال: لا يتوضأ به ولا يشرب، وليس فيه حديث، ولكن اللَّه تعالى حرم الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه] فذلك طعم الميتة وريحها، فلا يحل، وقال: [ذلك] أمرٌ ظاهر.
"مسائل حرب/ مخطوط" (27)

قال حرب: قلت لأحمد: بئر سقطت فيها عذرة يابسة فذابت؟ قال: تنزح.
قلت: وإن كان الماء أكثر من قلتين؟ ! قال: نعم.
قلت: حتى يغلبهم الماء؟ قال: نعم، إلا أن يكون مثل هذِه البرك التي في طريق مكة، فلا بأس.
"مسائل حرب/ مخطوط" (30)

قال حرب: سئل أحمد عن بئر بضاعة؛ فقال: هي بالمدينة، كنت مع ابن أبي فديك فمر بباب دار، فقال: بئر بضاعة في هذِه الدار. قال: وهي قريبة من سقيفة بني ساعدة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (32)

قال حرب: سئل أحمد عن بئر يُصَبُّ فيها بول؛ قال: تنزح؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يبال في الماء الدائم.
قلت: وإن كان قليلًا؟ قال: لا أدري، قد نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبال في الماء الدائم.
قيل لأحمد: فإنا توضأنا منها أيامًا وصلينا؟ ! قال: تعاد الصلوات.
قال: فإنا لا ندري كم يومًا صلينا؟ ! قال: تحرّوا.
قيل: فالثياب؟ ! قال: تغسل الثياب.
قال حرب: وسألت إسحاق قلت: لو أن صبيًا بال في بئر فيه ماء كثير راكد؛ قال: لا بأس، ولو أن الرجل بال فيه بنفسه.
قلت فحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا يبال في الماء الراكد"؛ قال: الراكد: هو ما دون القلتين.
"مسائل حرب/ مخطوط" (34 - 35)

قال حرب: قلت لإسحاق بن إبراهيم: شاة أكلت عذرة ثم أدخلت فمها في ماء؛ هل أتوضأ به؟ قال: أكلت الشاة بعد ذلك شيئًا؟ قلت: لا. قال: إذا لم تكن أكلت بعد العذرة شيئًا، فلا تتوضأ به.
"مسائل حرب/ مخطوط" (39)

الصفحة 12