كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما قطع من الحي فهو ميت".
"مسائل حرب/ مخطوط" (2163)
الشك في الحدث
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يكون في الصلاة فيظن أنه قد خرج منه شيء؟ قال: إذا كان في الصلاة فإنه لا ينظر إليه ولا. . (¬1).
"مسائل حرب/ مخطوط" (194)
طهارة محل الصلاة
قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل صلى على أرض ليست بطاهرة؟ قال: إن علم أنه قد أصابها بول فلا يصلي.
قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: رجل صلى على أرض ليست طاهرة؟ قال: عليه الإعادة.
قلت: فإن بسط عليه ثوبًا؟ قال: جائز.
"مسائل حرب/ مخطوط" (301 - 303)
قال حرب: وسألت إسحاق عن الصلاة في مسلح الحمام؛ قال: لا بأس بالصلاة في المسلح.
"مسائل حرب/ مخطوط" (722 ب)
الصلاة على السرير
قال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة على السرير من الخشب؛ فقال: لا بأس به.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2165)
الصلاة على الثلج
قال حرب: سئل أحمد بن حنبل عن الصلاة على الثلج؛ قال: تصلي عليه، وتسجد عليه.
قيل: فالصلاة في الماء والطين؟ قال: يؤمئ.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2177)
¬__________
(¬1) غير واضح بالأصل.
الصفحة 120
520