كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

سجد على الأرض فهو أحب إليّ، وإن. . (¬1) بجبهته ويديه إلى الأرض فهو أحب إلينا، ومن لم يفعل أجزأه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2140)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ عبدة بن سلمان قال: ثنا عبيد اللَّه بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي سلمة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجزه بالليل ويصلي عليه.
"مسائل حرب/ مخ" (2141)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا عيسى بن يونس قال: ثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: ثنا أبو سعيد الخدري أنه دخل على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فوجده على حصير يسجد عليه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2143)

الصلاة على شيء أصابه قذر أو نجاسة
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل عن الصلاة على بردعة الحمار؛ فقال: لا أدري، أخبرك لا يعجبني شيء من الحمار.
قال حرب: وسألت إسحاق؛ قلت: رجل صلى على بردعة الحمار؛ قال: لا بأس به.
"مسائل حرب/ مخطوط" (318)، (319)

قال حرب: سألت أحمد عن الصلاة على المسح الذي ليس بنظيف؛ فقال: لا يصلى.
قال حرب: وسألت إسحاق؛ قلت: رجل صلى على فراش ليس بنظيف؟ قال: صلاته فاسدة إذا سجد عليها وقام. قلت: فإن بسط على الفراش ثوبًا طاهرًا؛ فإنه لا بأس صلاته جائزة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (322 - 323)

الشرط الثاني: دخول الوقت
الزوال وتقديره
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل؛ قلت: الزوال يستقصى؟ قال: إنما هو تقدير.
"مسائل حرب/ مخطوط" (3073)
¬__________
(¬1) غير واضح بالأصل.

الصفحة 122