كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

حديثا يروى عن بعضهم أنه قال: غطوا عنا است إمامكم.
وقيل: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال للنساء: "لا ترفعن رؤسكن حتى يرفع الرجال" وذلك من ضيق إزرهم؟ قال: نعم، ولكن هذا ليس فيه تبيان.
قلت: الرجل والمرأة في هذا سواء في الإزرار؟ فكأنه ذهب إليه، ولكن المرأة تنبغي أن يكون عليها خمار.
"مسائل حرب/ مخطوط" (3057)

قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: امرأة صلت وهي مكشوفة الرأس؟ قال: إذا تعمدت فإنها تعيد الصلاة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (3058)

قال حرب: وسألت إسحاق أيضًا؛ قلت: فإنها صلت وقد بدا من جسدها شيء يد ورجل أو شعر (¬1)؟ قال: كلما لم تتعمد لذلك، فإنه جايز.
قلت: فإن تعمدت؟ قال: تعيد الصلاة شديدًا، وتتوب إلى اللَّه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (3059)

صلاة العراة
قال حرب: قيل لأحمد: القوم يخرجون من البحر عراة كيف يصلون؟ قال: جلوسًا بإمام. قلت: يقوم الإمام وسطهم؟ قال: نعم، يقوم الإمام وسطهم لا يتقدمهم، يومئون إيماء.
"مسائل حرب/ مخطوط" (3061)

الصلاة في الدواج
قال حرب: وسئل أحمد بن حنبل عن الصلاة في الدواج؛ قال: وما بأسه.
قيل: إنه ذكر عن ابن مبارك ووكيع أنهما كرهاه، ورخص فيه، وقال: ما أنفعه من ثوب!
"مسائل حرب/ مخطوط" (3063)

الصلاة في المنديل وغيره له أعلام
قال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة في المنديل وأريته منديلا له أعلام خضر وخطوط؛ قال: جايز.
"مسائل حرب/ مخطوط" (3069)
¬__________
(¬1) غير واضحة بالأصل.

الصفحة 128