كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

من صلى بتكة حرير
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يصلي وفي سراويله تكة حرير؟
قال: لا يعجبني، لو كان علما في ثوب كان أهون.
قلت: يعيد الصلاة؟ قال: ما أدري.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2144)

قال حرب: وسألت إسحاق قلت: الرجل صلى وفي سراوبله تكة حرير؟
قال: كلما كان قدر الكف فليس عليه شيء، وإن كان أكثر أكرهه، وإن صلى فيه لم يلزمه الإعادة؟ لما رخص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للزبير وعبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير من حكة كان بهما.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2145)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ عتاب بن بشر، عن حصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إنما نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المصمت منه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2146)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنا عبد الرزاق قال: أنبأ معمر، عن قتادة أنه رأى على سعيد بن المسيب ساجًا مزررًا بالديباج.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2147)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ عبد الرزاق قال: أنبأ معمر، عن ثابت قال: كانت بالبصرة فزعة فخرج علينا أنس بن مالك وعليه رايتين من ديباج.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2148)

من صلى وفي كمه ثوب حرير
قال حرب: قلت لإسحاق: رجل يصلي وفي كمه ثوب حرير؟ قال: قد أساء وبئس ما صنع، وذهب إلى أن صلاته جائزة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2155)

إذا صلى وفي كمه دنانير أو حلية من ذهب
قال حرب: سئل أحمد عن الرجل صلى وفي كمه دنانير؟ قال: لا بأس به.
قلت: فإن كانت حلية ذهب؟ قال: ما أدري.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2152)

قال حرب: سألت إسحاق، قلت: رجل صلى وفي يده سوار من ذهب؟ قال: إذا لبسه من علة فإني أرجو أن يجزي عنه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2153)

الصفحة 129