كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

فصل في اتخاذ السترة
اتخاذ السترة، وما يصلح الاستتار به
قال حرب: سئل أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل: كيف الخط بين يدي المصلي؟ قال: هكذا بالعرض.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1940)

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: الخط بين يدي المصلي عرضًا.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1941)

قال حرب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرني المقبري قال: حدثني سعيد ابن أبي أيوب قال: حدثني جبر بن نعيم، عن عطاء بن أبي رباح قال: إذا صليت في صحراء فخط بين يديك خطأ واجعله عرضا وقال عمرو بن دينار في الخط: كالخبيّة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1943)

قال حرب: قلت لأحمد: رجل صلى بفلاة من الأرض وليس بين يديه شيء ولا خط خطًا؟ قال: أحب إلي أن يفعل.
قلت: فإن لم يفعل؟ قال: يجزئه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1945)

قال حرب: سئل إسحاق عن رجل أراد أن يصلي ومعه عصى كيف يضعه، قال: ينصبه. قيل: فلم يقدر؟ قال: يعرضه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2029)

ما يقطع الصلاة
قال حرب: وسألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل، قلت: الصلاة يقطعها شيء؟ فكأنه ذهب إلى الكلب الأسود.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1928)

قال حرب: قلت لأحمد: فحديث ابن عباس حيث قال: جئت إلى منى والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي وأنا على حمار، فركب الحمار بين يدي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو في الصلاة، وحديث عائشة قالت: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة. الاثنان ينسخان حديث أبي ذر رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تقطع الصلاة المرأة والحمار".
أما ينسخان فلا أدري، ولكن أرجو أن يكون الأمر فيه واسعًا وسهل فيه.

الصفحة 133