كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

وحده أعاد، وهذا أشد -يعني: فوق البيت.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1950)

قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: الرجل يصلي في دار بينه وبين المسجد طريق تمر فيه الناس؟ قال: لا يعجبني. قال: إلا ان يكون طريق يقوم فيه الناس ويصفون فيه للصلاة.
قلت: فإنا حين صلينا لم يمر فيه أحد، فذهب إلى أن الصلاة جائزة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1951)

قال حرب: وسألت إسحاق أيضًا، قلت: صلى وبينه وبين الإمام حائط وهو لا يرى الإمام؟ قال: إذا سمع قراءته واقتدى به جاز.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1952)

باب صفة الصلاة
التكبير في الصلاة
قال حرب: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إذا افتتحت الصلاة فقل: اللَّه أكبر، وارفع يديك حذو منكبيك، ولا تفتتح بغيرها. وأخطا من قال: اللَّه أجل اللَّه أعظم، أنه يجزئه. وهكذا ما ابتدعه أصحاب الرأي، وفيما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تحريم الصلاة التكبير" كفاية.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 102

رفع اليدين في الصلاة وكيفيته
قال حرب: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل، قلت: حديث سعيد بن سمعان، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كان إذا افتتح الصلاة ونشر أصابعه" كيف نشر الأصابع وتفريجها؟
قلت لأحمد: فإن علي بن عبد اللَّه قال: هو تسوية الأصابع وضمها. فسكت. كأنه رضيه.
قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، قلت: حديث سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا افتتح الصلاة

الصفحة 137