كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)
مرة واحدة، ثم اغسل رجليك ثلاثًا إلى الكعبين، ويجزئك مرة أو مرتين إذا أسبغت في الوضوء والثلاث الذي ليس بعده. قال: وإن كان بعض وضوئه ثلاثًا وبعضه مرة أو مرتين جاز ذلك؛ لحديث عبد اللَّه بن زيد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه فعل ذلك.
"مسائل حرب/ مخطوط" (121 - 122)
تحريك الخاتم عند الوضوء والغسل
قال حرب: قلت لإسحاق: فنسي أن يحرك خاتمه؟ فسهل فيه؛ إذا علم أن الماء قد وصل.
قال حرب: وسئل إسحاق عن تحريك خاتمه في الوضوء؛ قال: شديدًا.
"مسائل حرب/ مخطوط" (171 - 172)
تخليل الأصابع
قال حرب: قلت لأحمد: فرجل أدخل رجليه الماء، ولم يخلل أصابعه؛ أيجزئه الوضوء؟ فقال: أعجب إليّ أن يخلل أصابعه.
قلت: فلم يفعل. قال: إذا وصل الماء.
قال حرب: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: مضت السنة من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في التحريض على إسباغ الوضوء وتخليل الأصابع، وقال أصحاب محمد ومن بعدهم ذلك، حتى كانوا يحركون خواتيمهم عند الوضوء ويزيلونها حتى يبلغ الماء موضع الخواتيم، وما أشبه ذلك من الأفتال والخيوط في الأصابع فكمثله، قال: ورب رجل يستذكر بالخيط في أصابعه الشيء فإذا توضأ اجتهد في إزالته حتى يصيبه الماء، وفيما سن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه تخليل أصابع اليدين والرجلين ما يدل على ذلك أيضًا، وهو أشبه شيء فلا يدعنَّ ذلك متوضيء ولا مغتسل من جنابة، وكذلك النساء عند محيضهن أو جنابتهن أو وضوئهن، فأما من قال: هو لا يجزيه أن لا يحركه ضيقًا كان أو واسعًا، إذا كان أكثر ظنه أنه قد أوصل إليه الماء، فهو خطأ وقلة احتياط في الوضوء. وقد مضى من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما يدل على ذلك على تحريكه تحريضه على إسباغ الوضوء. وقوله بعد فراغه من صلاته التي
الصفحة 15
520