كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

وقال: الجلوس في الصلاة هكذا هو. ليس هذا من كلام أحمد ولكن وصفه لنا والجلوس في آخر الصلاة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1635)

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: الجلوس في الصلاة أن تضجع اليسرى وتنصب اليمنى، وإن فرش اليسرى ثم وضع اليمنى عليها ويسدلهما، إلا أنه يجتهد في نصب قدمه اليمنى فهو أحب إلينا في جلسته الآخرة من المكتوبات، وفي النوافل أيضًا كذلك.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1636)

صيغة التشهد والدعاء في آخره
قال حرب: قلت لأبي عبد اللَّه أحمد بن حنبل: أتذهب في التشهد إلى حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-؟ قال: نعم. قلت: والدعاء في آخر التشهد، أتختار ما جاء عن ابن مسعود في حديث عمير بن سعد؟ قال: نعم أنا أختاره.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1879)

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: التشهد أن يقول: "بسم اللَّه التحيات للَّه والصلوات والطيبات السلام عليكم أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله".
وإن تشهد بغير هذا مما رواه أبو موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو جايز، وبما علم عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- الناس على المنبر، أو بما تشهدت به عائشة، أو ابن عمر، أو عنهم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو جايز، وما وصفنا من تشهد ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو أحب الينا ثم ينهض ويعتمد على يديه إذا كانت علة أم لا، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد ثم حمد اللَّه تعالى، ثم يصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1880)

قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: الرجل إذا تشهد فلم يصل على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: أما أنا فأقول: إن صلاته جائزة.
وقال الشافعي: لا تجوز صلاته. قال أبو يعقوب: أنا أذهب إلى حديث الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، عن علقمة، عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- يعني: إذا فرغت من التشهد، فإن كانت لك حاجة فأردت أن تقوم فقم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1887)

الصفحة 150