كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

قلت: فإنهم لا يقدرون على التعليم؟ قال: . . . (¬1)، ورخص له أن يدعو بما يحسن.
قلت لأحمد: فإن دعا قبل السلام بالفارسية؟ قال: لا، وشدد في ذلك، وقال: كلام. . . -يعني: بالفارسية.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1914)

قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: رجل أمي دعا في صلاة الفريضة بالفارسية، فقال: يا رب. . . مرز؟ قال: صلاته فاسدة، ولم يرخص في الدعاء بالفارسية في الصلاة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1915)

قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: فالأعمى يدعو بالفارسية أو يفتح الصلاة بالفارسية؟ قال: لا يجوز.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1916)

قال حرب: وسألت إسحاق أيضًا عن الرجل يسجد في التطوع ويدعو بالفارسية؟ قال: إذا لم يحسن شيئًا جاز، ورخص فيه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1917)

من أحدث قبل أن يسلم
قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل: الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر ركعة؟ قال: هو في صلاة ما دام لم يسلم، يذهب إلى أنه يعيد.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1919)

قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى، قيل: رجل تشهد فأحدث قبل أن يسلم؟ قال: يعيد؛ لأنه في صلاة ما لم يسلم، يذهب إلى حديث علي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وتحليلها التسليم" وذكر له حديث عبد اللَّه بن عمرو، فرده ولم يصححه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1920)

قال حرب: وسألت أحمد مرة أخرى، قلت: الرجل ينسى التسليم في الصلاة؟ قال: هو في صلاة ما لم يسلم. قلت: فإن تكلم؟ قال: يعيد الصلاة؟ لأن تحليل الصلاة التسليم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1921)
¬__________
(¬1) مواضع النقط بياض بالأصل.

الصفحة 152