كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل أحدث قبل أن يسلم وقد تشهد؟ قال: صلاته جائزة، فذكرت له حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "وتحليلها التسليم".
قال: يعني به التشهد؛ لأن في التشهد التسليم. وأما أحمد فإنه لا يرى صلاته تمت حتى يسلم.
قلت: فإن تكلم؟ قال: لا بد من أن يعيد الصلاة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1922)

فصل في القراءة في الصلاة
مقدار ما يقرأ به في الصلاة، وما يستحب أن يقرأ به
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: أتحب أن تكون القراءة في الظهر والعصر متقاربتين؟
قال: لا، ولكن يقرأ في الظهر بنحو من تنزيل السجدة أو ثلاثين آية، أو نحو ذلك، وفي العصر على نصف من ذلك. وقال: أذهب إلى حديث أبى سعيد الخدري.
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: قد كانوا يستحبون أن يقرؤوا في الظهر قدر ثلاثين آية في الركعة الاولى، وفي الثانية بنصفها أو أكثر.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 134

قال حرب: سألت أحمد عن القراءة في المغرب؛ قال: بالسور القصار.
قلت: فالقراءة في العشاء الآخرة؟ قال: بنحو والشمس وذواتها.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 136

قال حرب: قلت لأحمد: فإن قرأ في صلاة الغداة بمريم وطه، ونحو ذلك؟
قال: لا بأس؛ قد قرأ أبو بكر البقرة. وكأن أبا عبد اللَّه استحب موافقة من خلفه.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 137

قال حرب: سمعت إسحاق يقول: قد كانوا يستحبون أن يقرؤوا في الفجر بطوال المفصل، فإن قرأت دون ذلك أجزأك، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي

الصفحة 153

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text