كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

شيء مؤقت، ما شاء قرأ.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 147

القراءة في العيدين
قال حرب: سألت أحمد عن القراءة في العيدين؟ قال: يقرأ ما شاء. ولم يصحح فيه حديثًا، إلا أنه قال: جاء في صلاة الجمعة. فذكر سورة الجمعة، وأظنه قال: والمنافقون.
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: يقرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 145

الجهر بـ (بسم اللَّه الرحمن الرحيم) وقراءتها
قال حرب: قلت لأحمد: الصلاة خلف من يجهر بـ "بسم اللَّه الرحمن الرحيم"؟
قال: لا بأس إذا لم يكن صاحب بدعة.
ومذهب أحمد: أن يقرأ الرجل في كل ركعة بسم اللَّه الرحمن الرحيم، ولكن يخفي بها.
قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى، عن الرجل يصلي بالناس في شهر رمضان فيقرن بين السورتين: أيجهر بـ "بسم اللَّه الرحمن الرحيم" في أول كل سورة؟ قال: لا.
قال حرب: وسمعت أحمد مرة أخرى، وسئل: الرجل يقرأ فاتحة الكتاب وهو في الصلاة فإذا فرغ وافتتح سورة أخرى يقول بسم اللَّه الرحمن الرحيم؛ قال: نعم، ولا يجهر بها؛ قرأها ابن عمر مرتين حين أبتدأ الحمد والسورة، وعدها ابن عباس آية.
قال حرب: سمعت إسحاق بن إبراهيم، يقول: كلما قرأت فاتحة الكتاب فلا تجزئ قراءتها في كل ركعة إلا أن تقرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم الحمد للَّه رب العالمين؟ لأنها من الحمد، قال اللَّه تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} [الحجر: 87]، قال ابن عباس: هي فاتحة الكتاب، ثم قرأ بسم اللَّه

الصفحة 156