كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

حيث يصلون؛ لكيلا تختلط القراءة عليهم أو حيث كانوا مجتمعين للصلاة.
قال حرب: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، قال: سألت إبراهيم عن رفع الصوت بالقراءة بالنهار؛ فقال: إذا لم يؤذ أحدًا فلا بأس.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 191

قال حرب: حدثنا إسحاق، أخبرنا جرير، عن مسعر، عن أبي العلاء العبدي قال: كان سعيد بن جبير يجهر بالقراءة في صلاة النهار.
قال مسعر: وسمعت أبا هبيرة يحيى بن عباد، يجهر بالقراءة في صلاة النهار.
قال حرب: قال إسحاق: وإن صلى وحده في خلاء جاز له أن يرفع صوته، ينظر: أنشط ذلك لنفسه، وأرقه لقلبه، وأسرعه لدمعته.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 192

الجمع بين السور في الركعة
قال حرب: قيل لأحمد: الرجل يقرن بين السورتين في ركعة؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
قال حرب: وقيل لأحمد مرة أخرى: الرجل يقرأ سورتين في ركعة؟
قال: نعم. وذكر في الظهر وغيرها.
قيل: فيقرأ بعض سورة؟ قال: لا بأس.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 149

قراءة آخر السور في الفريضة
قال حرب: سألت أحمد، قلت: فيقرأ سورة من المفصل في ركعة ثم يركع، ويقرأ آخر آل عمران -عنيت في الركعة الثانية.
قال: قد فعل هذا بعض التابعين، ورخص فيه.
قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: يقرأ آخر السورة في الفريضة؟ قال: جائز.
قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: لا بأس أن يقرأ الرجل ببعض السورة في المكتوبة ويقرأ بقيتها في الركعة الثانية، أو يقرأ غيرها سورة أخرى أو بعض سورة.

الصفحة 158