كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

أعاد ركعتين.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1730)

قال حرب: قلت لأحمد: فنسي سجدة من صلاته فذكر بعد ما سلم وتكلم؟
قال: يعيد الصلاة.
قلت: وكذلك إن نسي فاتحة الكتاب في ركعة؟ قال: نعم
"مسائل حرب/ مخطوط" (1731)

قال حرب: سألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل نسي سجدة من صلاته قال: إذا لم يدر من أية ركعة نسي؛ سجد سجدة للاولى ثم يعيد ما بعدها من الركعات؛ لأنه لا تجزئ أن تكون عليه فرض وهو يصلي بعدها، وإن علم من أية ركعة هي؛ سجد هذِه السجدة وأعاد ما بعدها.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1732)

قال حرب: وسألت إسحاق -مرة أخرى- قلت: رجل نسي سجدة من ركعة؟
قال: إن عرف من أية ركعة نسيها سجد سجدة واحدة ليتم بها ركعته التي نسي منها السجدة ثم نظر إلى ما كان بعد نسيانه السجدة فأعادها.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1733)

قال حرب: قلت لأحمد: فإن لم يدر من أية ركعة نسيها؟
قال: يعيد الصلاة كلها، ثم قال: يجعلها من أول كل ركعة فيعيد سجدة واحدة ثم يصلي ثلاث ركعات وذهب إلى ذلك.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1734)

قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا سئل عن رجل نسي سجدة من ركعة؛ قال: إن عرف من أية ركعة نسيها سجد سجدة واحدة ليتم بها ركعته التي نسي منها السجدة ثم نظر إلى ما كان بعد نسيانه السجدة فأعادها.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1735)

قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا سئل عن رجل نسي سجدة من صلاته؛ قال: يسجدها ويعيد ما بعدها من الصلاة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1736)

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل ينهض في الركعتين؛ قال: إن ذكر قبل أن يستوي جلس وإن استوى قائمًا مضى في صلاته وإن جلس فلا بأس والقيام أقوى.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1770)

قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا ابن

الصفحة 167