كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

قال: ليس عليه سهو.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1760)

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إجماع أهل العلم من التابعين أنه ليس في السهو سهو، وأخطأ هؤلاء حيث قالوا: يسجد إذا ظن أنه بقي عليه من سجدتي السهو شيء ثم يسجد لذلك.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1761)

السهو خلف الإمام
قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس على من خلف الإمام سهو، وإن سها رجل بعد الإمام فعليه السهو.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1752)

قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إن سها رجل خلف الإمام في شيء من صلاته فليس عليه سجدتا السهو، إنما عليهم سهو إذا سها الإمام، فإن سها من خلفه فلا سهو عليه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1753)

قال حرب: سمعت إسحاق يقول: إذا سها الإمام فلم يسجد فلا يسجد من خلفه، فإنما عليهم السجود إذا سجد.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1754)

من فاته بعض الصلاة مع الإمام وقد سها الإمام
قال حرب: سألت أحمد، قلت: الرجل يفوته بعض الصلاة مع الإمام وقد سها الإمام قبله؟ قال: يسجد مع الإمام سجدتي السهو ثم يقوم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1764)

قال حرب: ورأيت إسحاق دخل المسجد وقد صلى الإمام ركعة من العصر وعلى الإمام سهو، فسجد الإمام قبل الصلاة فسجد مع الإمام قبل الصلاة، ثم قام فقضى تلك الركعة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1765)

قال حرب: وسئل إسحاق مرة أخرى؛ قيل: رجل جاء إلى الإمام وقد فاته بعض الصلاة وقد سها الإمام قبله، أيسجد مع الإمام سجدتي السهو ثم يقضي؟ قال: نعم، ثم قال أبو يعقوب أيضًا: أما أنا فأقول: لا يسجد مع الإمام؛ لأن عليه فرضا قد فاته فلا يسجد حتى يقضي الفرض. وكلامًا نحو هذا.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1766)

الصفحة 169