كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)
صفة المضمضة والاستنشاق
قال حرب: سألت أحمد قلت الاستنثار باليمين أو بالشمال؟ قال: بالشمال.
"مسائل حرب/ مخطوط" (128)
يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل عن المضمضة والاستنشاق من كف واحد؛ قال: نعم.
قيل: أيجزيه أن لا يدخل أصبعيه في فيه؟ قال: نعم.
قال حرب: وقال إسحاق: لا بأس أن يتمضمض ويستنشق من كف واحد.
"مسائل حرب/ مخطوط" (124 - 125)
حكم تخليل اللحية والعمل إذا نسيه
قال حرب: قلت لأحمد رجل نسي أن يخلل لحيته؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، فإنه لم يصح في هذا حديث يروى فيه غير شيء. قال: وأصحهما عن حديث عثمان، وهم قد قالوا فيه: إنه عن حمران. ويضطربون فيه.
قلت: فحديث عمار؛ قال: وذاك أيضًا، وسهَّل في التخليل.
قال حرب: وسئل إسحاق عن تخليل اللحية، فقال: سنة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (164 - 165)
إذا لم يبلغ الماء أصول شعر شاربيه
قال حرب: قلت لأحمد رجل على شاربيه غالية كثيرة، فان توضأ لم يبلغ الماء أصول الشعر؟ قال: ليس في هذا حديث.
قلت: إن أمرّ عليه الماء أترجو أن يجزئه؟ فسهل فيه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (169)
حكم مسح الرأس والعمل إذا نسيه
قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل توضأ ونسي مسح رأسه؟ قال: إن كان الوضوء جف أعاد الوضوء.
الصفحة 17
520