كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

قال حرب: وسمعت أحمد يقول: كل سجدتين للسهو يسجدهما قبل التسليم فليس فيهما تشهد، يسجدهما ثم يسلم، وإذا كانتا بعد السلام ففيهما، تشهد وسلام.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1726)

قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن الأعرج، عن عبد اللَّه بن بحينة رضي اللَّه عنه صلى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة يظن أنها العصر فقام في الثانية لم يجلس، فلما كان قبل أن يسلم سجد سجدتين.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1727)

باب سجدة الشكر
حكم سجدة الشكر
قال حرب: سألت إسحاق عن سجدة الشكر؛ قال: سنة عند الفتوح وعند الغزو للبشارات ولكل شيء من أمر الآخرة.
قال: وحديث إبراهيم أنه كرهه؛ إنما هو لأمر الدنيا.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1876)

باب قضاء الفوائت
وقت قضاء الفائتة
قال حرب: سمعت أحمد يقول في رجل نسي صلاة قال: يصليها إذا ذكرها، وإن ذكرها فلم يصليها ثم صلى صلوات، فإنه يعيد تلك الصلوات، وإن لم يذكرها فإنه لا يعيدها، فإن كان إمامًا أعاد القوم أيضًا.
قيل: فإن صلى بهم بغير وضوء؟ قال: يعيد ولا يعيدون.
قال أحمد: ومن صلى بقوم بغير وضوء متعمدًا؛ أُدب.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1787)

الصفحة 174