كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

إذا فاتته صلاة، وقد حضرت أخرى
قال حرب: وسمعت أحمد -مرة أخرى- يقول: إذا فاتته صلاة فذكرها وهو يخاف أن تفوته وقت هذِه التي قد حضرت، فإنه يبدأ بهذِه ثم يعيد تلك.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1788)

من نسي صلاة فذكرها وهو في صلاة أخرى
قال حرب: قيل لأحمد: رجل نسي صلاة فذكرها وهو في الصلاة وهو إمام قوم وقد صلوا ركعتين؛ قال: ينصرف هو ويستأنف القوم الصلاة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1792)

قال حرب: وسألت إسحاق عن رجل نسي الظهر فذكرها وهو في صلاة العصر؟ قال: يقطعها ويصلي الظهر.
قلت: فإن ذكرها وقد فرغ من التشهد ولم يسلم؟ قال: يسلم ويقضي الظهر؛ ولم ير أن يقطعها في هذِه الحال.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1793)

من نسي صلاة لا يدري أيها هي
قال حرب: قيل لاحمد: رجل نسي صلاة لا يدري أي صلاة هي؟ قال: يصلي خمس صلوات صلاة يوم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1797)

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: ولو أن رجلًا نسي صلاة لا يدري أي صلاة هي، قال: يعيد خمس صلوات.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1798)

صفة قضاء الفائتة
قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول في رجل فاتته صلاة يجهر فيها بالقراءة في جماعة فصلى وحده، قال: إن شاء لم يجهر؛ لأن الجهر هو في الجماعة. قلت: وكذلك لو أن رجلًا فاتته صلاة بالليل مما يجهر فيها بالقراءة فقضاها بالنهار؟ قال: نعم.
قال حرب: سمعت إسحاق يقول: إذا نسي الرجل المغرب والعشاء أو الفجر فقضاها بالنهار جهر بالقراءة، يسمع أذنيه.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 167

الصفحة 175