كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

قال حرب: وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: من نسي مسح رأسه حتى جف وضوؤه فإنه يعيد الوضوء قيل فإن كان في الصلاة وكان في لحيته بلل؛ أيمسح؟ قال: لا.
قال حرب: وسمعت أحمد مرة أخرى سئل عن رجل نسي مسح رأسه؛ قال: إن كان بالقرب مسح برأسه وأعاد غسل قدميه يذهب إلى الكتاب، وإن كان وضوءه؛ جف أعاد الوضوء.
قيل لأحمد: فرجل نسي المسح على الخفين؟ قال: إن كان بالقرب مسح، وإن كان وضوءه جف؛ أعاده.
"مسائل حرب/ مخطوط" (147 - 149)

قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: إذا نسيت أن تمسح رأسك فكان في يدك بلل أو في لحيتك أجزأك أن تمسح مما في يدك أو لحيتك، وأن تأخذ ماء جديدًا أحبّ إليّ؛ لما ذكر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أخذ لرأسه ماءً جديدًا، ولم يصح عنه أنه مسح رأسه بما فضل في يديه ولم يصح عنه في النسيان أنه لا يجوز حتى يأخذ ماءً جديدًا، ورآه بعض أهل العلم بعده، فهو جائز.
قال حرب: قال إسحاق: وأخبرني عبد اللَّه بن وهب قال أبنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن عبد اللَّه بن زيد بن عاصم أنه رأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ، وأنه مسح رأسه بماءٍ غير فضل وضوئه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (151 - 152)

صفة مسح الرأس
قال حرب: رأيت أحمد يصف مسح الرأس: وأخذ بيديه من مقدم رأسه عند الجبهة إلى أسفل رأسه عند العنق، ثم أقبل بيديه من ذلك المكان إلى مقدَّم الرأس، ثم قال: علي وعبد اللَّه بن زيد أدبر بيديه، ثم أقبل بهما.
قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن المسح على الرأس، قال: واحدة بيديه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (137 - 138)

قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن الرجل يمسح رأسه بيد واحدة؛ قال: إذا أتى على الرأس كله أجزأه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (140)

قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى؛ قيل: رجل مسح مقدم رأسه؟ قال: أحب

الصفحة 18