كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا وضع العَشَاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء".
"مسائل حرب/ مخطوط" (2174)

قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال: ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا وضع العَشَاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعَشاء".
"مسائل حرب/ مخطوط" (2175)

باب مبطلات الصلاة
الكلام في الصلاة بما ليس من شأنها
قال حرب: قيل لأحمد: إمام صلى بقوم المغرب فلما صلى ركعتين سلم، فلما سلم قال له بعض القوم: صليت ركعتين فتقدم فكبر فصلى ركعتين ثم سجد سجدتي السهو هل تجوز لنا صلاتنا؟ قال: من تكلم أعاد الصلاة ومن لم يتكلم جازت صلاته.
قيل: فإن تكلم الإمام؟ قال: إن تكلم على نحو ما تكلم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث ذي اليدين فلا بأس.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1741)

قال حرب: وسمعت أحمد -مرة أخرى- وقيل له: رجل صلى من المغرب ركعتين فسلم فقال له رجل: صليت ركعتين، قال: أما الرجل الذي قال له ذلك فإنه يستأنف الصلاة، وأما الإمام ومن معه فإنهم يتمون؛ لأنهم لم يتكلموا.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1742)

قال حرب: سئل أحمد عن الرجل يتكلم في الصلاة؛ قال: يعيد الصلاة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1744)

قال حرب: وسمعت [أحمد]-مرة أخرى- يقول: كل كلام يتكلم به الإنسان في الصلاة مما ليس هو من الصلاة فإنه يعيد الصلاة. فذكر له حديث ذي اليدين حيث

الصفحة 180

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text