كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

قال حرب: سألت أحمد بن حنبل -مرة أخرى- عن الضحك في الصلاة؛ قال: إن شاء أعاد الوضوء، وإن شاء لم يعد.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1803)

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا قهقه الرجل في صلاته أعاد الصلاة، واختلف أهل العلم في إعادة الوضوء، فأوجب عليه عامة علماء العراق الوضوء في ذلك، ولم يوجب عليه علماء الحجاز وطوائف من أهل الشام والعراق، وأحب إلينا إعادة الصلاة ولا يعيد الوضوء، وكذلك إذا قهقه في الصلاة على الجنائز أو التطوع أو الفرض لا يلزمه الوضوء.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1804)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ جرير، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنها- قال: إذا ضحك الرجل في الصلاة أعاد الصلاة، ولم يعد الوضوء.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1805)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ النضر بن شميل، عن سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال أن أبا موسى الأشعري رضي اللَّه عنه صلى بالناس فضحك قوم في الصلاة فأمرهم أن يعيدوا الصلاة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1806)

هل التبسم كالضحك، يبطل الصلاة؟
قال حرب: سمعت إسحاق يقول: إذا تكلم الرجل وقد صلى ركعة أو ركعتين استأنف الصلاة ولم يعد الوضوء، وإن هو تبسم ولم يقهقه مضى في صلاته، إلا أن يقهقه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1810)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ علي بن ثابت قال: أنبأ الوازع بن نافع العقيلي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى العصر فتبسم في صلاته فقال: "رأيت جبريل فضحك إليّ فتبسمت إليه".
"مسائل حرب/ مخطوط" (1811)

الصفحة 183