كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

قلت: إنما ذلك الانصراف! قال: هذا مثله.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1911)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ مسهر بن عبد الملك قال: أخبرني أبي، عن عبد خير قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه صلى الغداة فلما سلم انحرف عن يمينه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1912)

فصل أحكام متعلقة بصلاة الجماعة
بمَ يدرك الركوع مع الإمام؟
قال حرب: قلت لأحمد: متى يدرك الرجل الركوع مع الإمام؟
قال: إذا وضع يديه على ركبتيه وركع قبل أن يرفع الإمام رأسه.
وقال إسحاق نحو ذلك أيضًا.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 116

الإمام ينتطر الرجل وهو راكع
قال حرب: قيل لأحمد: الإمام يسمع وطي نعل الرجل أينتظره؟ قال: نعم، ما لم يشق على من خلفه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2096)

حكم سبق المأموم الإمام
قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل: الرجل يكبر بتكبيرة الافتتاح قبل الإمام؟
قال: هذا ليس مع الإمام. قلت: يعيد الصلاة؟ قال: نعم.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 103

قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: رجل رفع رأسه قبل الإمام؟ قال: يعود لسجوده حتى يرفع الإمام.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1869)

حال صلاة المسبوق
قال حرب: وسمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل، يقول في الرجل يدرك ركعتين من صلاة الظهر مع الإمام، قال: يقرأ فيما يقضي في كل ركعة الحمد وسورة. وإن أدرك ركعة مع الإمام فإنه يقوم فيقرأ الحمد وسورة ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ الحمد

الصفحة 193

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text