كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

قلت: إنما ذلك الانصراف! قال: هذا مثله.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1911)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ مسهر بن عبد الملك قال: أخبرني أبي، عن عبد خير قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه صلى الغداة فلما سلم انحرف عن يمينه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1912)

فصل أحكام متعلقة بصلاة الجماعة
بمَ يدرك الركوع مع الإمام؟
قال حرب: قلت لأحمد: متى يدرك الرجل الركوع مع الإمام؟
قال: إذا وضع يديه على ركبتيه وركع قبل أن يرفع الإمام رأسه.
وقال إسحاق نحو ذلك أيضًا.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 116

الإمام ينتطر الرجل وهو راكع
قال حرب: قيل لأحمد: الإمام يسمع وطي نعل الرجل أينتظره؟ قال: نعم، ما لم يشق على من خلفه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2096)

حكم سبق المأموم الإمام
قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل: الرجل يكبر بتكبيرة الافتتاح قبل الإمام؟
قال: هذا ليس مع الإمام. قلت: يعيد الصلاة؟ قال: نعم.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 103

قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: رجل رفع رأسه قبل الإمام؟ قال: يعود لسجوده حتى يرفع الإمام.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1869)

حال صلاة المسبوق
قال حرب: وسمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل، يقول في الرجل يدرك ركعتين من صلاة الظهر مع الإمام، قال: يقرأ فيما يقضي في كل ركعة الحمد وسورة. وإن أدرك ركعة مع الإمام فإنه يقوم فيقرأ الحمد وسورة ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ الحمد

الصفحة 193