كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 21)

باب الإمامة وأحكامها
مراتب الأئمة
قال حرب: قلت لإسحاق: رجل صلى بقوم، وخلفه من هو أقرأ منه، فقرأ هذا الأمي وغير المعنى وبدل، ولكنه قد قرأ على كل حال؟ قال: صلاة القوم جائزة إذا قرأ.
قلت: فإن لم يحسن يقرأ؟ قال: من قرأ خلفه فصلاته جائزة، ومن لم يقرأ خلفه يعيد.
قلت: فإنه صلى الظهر ولم تُسمع له قراءة، ونحن لا نشك أنه لا يقرأ؟ قال: صلاة من قرأ خلفه جائزة ومن لم يقرأ يعيد.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 188

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل المتيمم يؤم المتوضئين؟ قال: كان ابن عباس يؤم أصحابه في السفر وهو متيمم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (661)

قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا صلى الإمام وهو على غير وضوء، فإنه يعيد ولا يعيدون.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1857)

قال حرب: وسئل أحمد أيضًا عن إمام صلى بقوم وهو جنب ثم علم بعد ذلك؛ قال: يعيد ولا يعيدون. قلت: فإن ذكر وهو في الصلاة؟ قال: فسدت صلاتهم كلهم.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1858)

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا صلى الإمام وهو على غير وضوء وهو جنب؛ قال: اجزم الإمام ولم يجزم من خلفه، يعيد ولا يعيدون سنة مسنونة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1859)

قال حرب: قيل لأحمد بن حنبل: فالصلاة خلف من عليه جلود ثعالب؟ قال: إذا كان متأولًا، فلا بأس. قال: ويقول قوم: لا بأس أن يستدفئ بها، فأما الصلاة فلا.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1989)

قال حرب: وسئل إسحاق عن الصلاة خلف العبد، قال: لا بأس.
قال: وشهادته جائزة إذا كان عدلًا.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2006)

الصفحة 196